القروض الزراعية في الاردن

خواص دارویی و گیاهی

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي فى الأردن لسنة 1963

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.

المجلس:مجلس ادارة المؤسسة

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام:المدير العام للمؤسسة

 

 المادة (3)

تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري،

ويجوز ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها ، او لاية غاية اخرى ، النائب

العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اية انظمة او تعليمات

تصدر بمقتضاه.

 

 المادة (4)

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في اي مكان في المملكة كلما رأت ذلك مناسبا.

 

المادة (5)

تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي

وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:-

أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للاغراض الزراعية المختلفة ضمن الاطار العام لخطط التنمية في المملكة.

ب- تشجيع اقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي وتطويرها وتوسيعها عن طريق المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة التي تستهدف انشاء مثل هذه المشاريع شريطة أن لا يتجاوز  اجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي اي وقت من الاوقات 15% من رأس مال المؤسسة المصرح به على ان تقترن مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية بموافقة مجلس الوزراء.

ج-قبول الودائع والاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض المتخصصة أو البنوك التجارية في هذا المجال كما يحق لها اصدار سندات الدين أو اسناد القرض أو أي نوع اخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.

د- شراء اسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المساهمة العامة التي تمتلك مشاريع زراعية أو مشاريع لتصنيع المنتوجات الزراعية أو مستلزمات الانتاج الزراعي.

هـ- تمويل عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الاردنية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة او الشركات الزراعية المساهمة العامة.

و- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في اعداد مثل هذه الدراسات وتقييمها.

ز- تقديم المشورة الفنية والمعونة الادارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج الى مثل هذه الخدمات.

ح-التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب هذا القانون او اي قانون اخر.

ط- منح قروض اسكان لموظفي المؤسسة وفقا للنظام الخاص بذلك.

 

 المادة (6)

1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية:

أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية:

ب- ما دفعته أو تدفعه الحكومة للمؤسسة.

ج- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة.

2- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.

 

 المادة (7)

تتكون المؤسسة من:

أ- مجلس ادارة.

ب- مدير عام.

ج-نائب مدير عام.

د- جهاز تنفيذي.

 

 المادة (8)

1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على الوجه التالي:-:

أ- الاعضاء الحكوميين:-

ويعين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يكون كل منهم من الدرجة الخاصة في الفئة الاولى على الاقل واذا تغيب أي منهم فينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس أثناء مدة غيابه.

ب- الاعضاء غير الحكوميين:

يختار الاعضاء غير الحكوميين  من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الزراعية او المصرفية ويعينون على اساس دوري وللمدد التالية:-

عند تأليف المجلس للمرة الاولى

يعين عضوان لمدة سنتين

ييعين عضوان لمدة ثلاث سنوات

يعين عضو لمدة سنة واحدة

وبعد ذلك يعين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعادة تعيين اي عضو الا اذا كان قد مضى على انتهاء عضويته السابقة سنة واحدة على الاقل.

2- يعين الأعضاء غير الحكوميين في المجلس وتقبل استقالاتهم وتنهى عضويتهم منه وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ، وفي حالة استقالةأي منهم او انهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناء على تنسيب رئيس المجلس.

3-لا يحق لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية قد تستفيد من عمليات الاقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

4- يراعى عند تعيين اعضاء مجلس الادارة غير الحكوميين ان يمثلوا مختلف المناطق في المملكة بقدر المستطاع.

تعديل 

 

 المادة (9)

يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:-

 

 

المادة (1)

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره

سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين.

ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الادارية المتعلقة باعماله.

ج- يتولى نائب المدير العام مهام امين سر المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.

تعديل 

 

 المادة (11)

1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه ، وبوجه عام يعتبر المسؤول عن  جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة ، وللمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لنائبه او لاي من موظفي المؤسسة الآخرين.

2- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال المؤسسة ويمارس الصلاحيات الضرورية لتسيير اعمال الادارة والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير العام وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المؤسسة الآخرين.

3- لا يحق للمدير العام ونائبه ان يكونا عضوين في مجلس ادارة اية مؤسسة ذات طابع تجاري او زراعي او خبيرين لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة المؤسسة او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الحكومة او مراقبتها.

 

 المادة (12)

1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.

2- أ – للمؤسسة ان تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه او مستخدميها نظاما خاصا بالادخار.

ب-يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف او عند تصنيف المستخدم ان تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني او ان تعتبره خاضعا لنظام صندوق الادخار.كما يجوز لها ان تعود وتقرر اعتبار اي موظف من الموظفين المصنفين او المستخدمين الذين تم تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف.

ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين لقانون التقاعد او لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون.

د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها الى صندوق التقاعد ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.

 

 

 المادة (13)

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون المؤسسة المقرضة منها او المرحلة اليها من المؤسسات السابقة ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب

القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام خاص تضعه المؤسسة ، هذا بالاضافة الى حقها في بيع اموال المدينين وكفلائهم غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.

 

 

 المادة (14)

كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.

 

 المادة (15)

 

 المادة (16)

تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول راس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او العقارات التي تملكها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة ، بما في ذلك الطوابع.

 

 

 المادة (17)

 

 المادة (18)

جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.

 

 المادة (19)

 

 المادة (2)

ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله.

 

 المادة (21)

 

 المادة (22)

كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنة او غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة او بناء على طلبها الا اذا قدم المقترض كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب قبل الاحالة القطعية ففي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة.

 

 المادة (23)

 

 المادة (24)

تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 المادة (25)

في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات الاقراض يقوم المجلس بنقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الارباح المتجمعة.

 

 المادة (26)

يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة ان تزود المؤسسة بما تطلبه منها وان تتعاون معها الى ابعد حدود التعاون.

 

 المادة (27)

تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها ويوافق عليها وزير المالية وبالاضافة الى ذلك يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المؤسسةو وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

 

 المادة (28)

لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها على جميع قروض المؤسسة التي دفعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون او التي ستدفع بعده.

 

 

المادة (29)

لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

 المادة (3)

يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى الحد الذي لا تتعارض  فيه مع احكام هذا القانون وذلك حتى صدور انظمة خاصة بموجب هذا القانون.

 

 المادة (31)

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

ناقش مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي خلال اجتماع عقده السبت برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس خالد الحنيفات، قراري مجلس الوزراء المتعلقين بدعم قروض مشروع الزراعات المروية والمحمية، وقرار الموافقة على شمول قروض مشروع دعم الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

 

وبموجب القرارين يتم منح المزارعين من خلال هذين المشروعين قروضا دون فوائد بحيث تتحمل الحكومة تكاليف اسعار الفوائد لهذه القروض للمشروعين لتغطية قيمة سعر الفائدة التـي ستترتب على المقترضين لصالح المؤسسه وبقيمة اجمالية 175ر2 مليون دينار على ان تتولى مؤسسة الاقراض الزراعي تخصيص مبلغ 2 مليون دينار من مواردها الذاتيه خلال عامي (217/218 ) كقروض للمزارعين بدون فوائد، منها مبلغ 11مليون دينار لمشروع دعم الزراعات المروية والمحمية و9 ملايين دينار لمشروع دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانيه (الاغ والابل).

 

وثمن مجلس ادارة المؤسسة للحكومة هذه القرارات التـي تصب في مصلحة المزارعين وفي مختلف القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية ولاسيما دعم منتجي الخضار والفواكه في ظل اغلاق الاسواق الخارجية لهذا المنتجات،اضافه الى دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال التحديات التـي تواجه هذه القطاع بظل انخفاض اسعارها محليا.

 

كما قرر المجلس شمول جميع المشروعات الزراعية التـي تمولها المؤسسة من خلال التحول نحو أنظمة الطاقة الشمسية كبديل عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية وذلك من خلال رفع سقف هذه القروض إلى (75) ألف دينار بالنسبة لمشروعات ضخ المياه من الآبار الارتوازية ومبلغ (5) ألف دينار لباقـي المشروعات الزراعية الأخرى وأهمها مشروعات معاصر الزيتون ومزارع الدواجن , الابقار والأغ ومشروعات الزراعات المائية وتربية الأسماك ومحطات التحلية والعديد من الأنشطة الزراعية الأخرى.

 

وهذا سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المزارعين ورفع مستوى الأرباح على منتجاتهم وبالتالـي رفع مستوى التنافسية لصادراتهم الزراعية والعمل على مواكبة كل المستجدات في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وعكسها على القطاع الزراعـي بما يحقق أكبر قدر من الفائدة على المزارعين.

 

وقدم مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري خلال الاجتماع تقريراً موجزاً حول انجازات المؤسسه من حيث النشاط الاقراضي والتحصيلي خلال العام الماضي،مبينا ان حجم القروض الزراعية الممنوحه للمزارعين من المؤسسه لعام 216 بلغت حوالي 42 مليون دينار استفاد منها ما يزيد عن75 مقترض ومقترضة شملت جميع فروع واقاليم المؤسسه منها 15 مليونا حسب نظام المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة استفاد منها ما يزيد عن 24 مزارع مقترض وبنسبة 36 بالمئة من اجمالي قيمة القروض الممنوحه للعام الماضي .

 

وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري واعضاء مجلس الادارة من القطاع الحكومي والقطاع الزراعي الخاص.بترا:



عمان – عبدالله الحديدي – كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 214 عن تجاوزات لمؤسسة الاقراض الزراعي في اغلب مديريات الاقراض الزراعي في محافظات المملكة.وبين التقرير انه بلغ اجمالي القروض مستحقة السداد الممنوحة للمزارعين في فرع المزار الجنوبي لغاية 31/ 12/ 213 (437537) ديناراً في حين تلجأ المؤسسة الى منح قروض لبعض العملاء دون وجود ضمانات (كفلاء), ولا يتم فرض 3% غرامة على القسط المتأخر تسديده او اي جزء منه من تاريخ التأخير حتى تاريخ الدفع مضافة للفائدة المقررة عملاً بالبند (1) من بنود سندات الدين.كما لم يتم تعديل الفائدة الى 1% في حال عدم تسديد اي قسط مستحق الاجل المحدد له عملاً بالبند 11 من بنود سندات الدين وان هناك سندات دين وصلت فيها الفائدة ما يعادل القرض نفسه من رأس المال المستحق ولم يتم معالجتها، وتم منح قروض كوسيلة تسوية (اعطاء قروض لمواطنين كانوا متعثرين اصلاً في سداد القروض القديمة لغايات تسديد القروض دون النظر الى ملاءة المقترض المالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تم منحه للعميل رقم (637).كما تبين وجود عمولات وشيكات مرتجعة كان من الاولى تحميلها خدمة دين للقروض الممنوحة، واحتساب فوائد مدينة على حساب التحصيلات بالرغم من عدم وجود اي مبرر لاحتساب مثل هذا النوع من الفوائد على هذه الحسابات الخاصة، ولا يوجد اي مبرر من البنك لاحتساب فوائد حساب مكشوف لحساب التحصيلات كونه لا يمكن كشفه.ويقوم المحاسب في الفرع بعدة مهام متعارضة (امين صندوق وجابي ومدقق ومحاسب) خلافاً لاحكام النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963 وتعديلاته.ولا يقوم محاسب المؤسسة بمسك دفتر الصندوق خلافاً لاحكام المادة 45 من النظام اعلاه، وعدم مسك دفتر ارساليات الجباه خلافاً لاحكام المادة 21 من النظام اعلاه.وقدم ديوان المحاسبة تقريرا عن ملفات موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المحالين على التقاعد ، وبتدقيق ملفات الموظفين المحاليين على التقاعد للفترة 213 _214 تبين ان المؤسسة تقوم باحتساب (6) يوما بدل اجازات للموظف المحال على التقاعد مع العلم انه لا يستحق سوى رصيد اجازاته حتى تاريخ التقاعد خلافآ للمادة (14) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 213 وتعديلاته.وتنص هذه التعديلات على انه اذا انتهت خدمة الوظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلآ يعادل مجموع الراتب الاساسي والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لا يزيد المجموع على الستين يومآ.ورصد التقرير مخالفات وتجاوزات في فرع السلط حيث تبين وجود اشعارات مكررة وهي مبالغ سحبت من المقترضين نتيجة لتكرار قيد هذه المبالغ لحساب المقترض مرة واحدة او اكثر بالزيادة او النقص وقيمتها 2473 ديناراً،كما رصد وجود شيكات مكررة وتحاويل مكررة تم قطع ايصالات بها عن طريق الخطأ بقيمة 3356 ديناراً،ووجدت ايداعات بنكية مقيدة على حساب البنك بطريق الخطأ لم يتم تسويتها مع البنك بمبلغ 167 ديناراً، بالاضافة الى قيام المكتب اعلاه بصرف مبالغ للادارة (فوائد الحساب) بزيادة قدرها 58 ديناراً.كما تبين لديوان المحاسبة وجود ودائع ظاهرة بكشف البنك بمبلغ 1837 دينارا لم تقيد بدفاتر مكتب اقراض السلط.ورصد التقريرعدم تثبيت رقم وتاريخ الموافقة على مستندات صرف القروض في فرع السلط خلافاً لاحكام المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963، وتم ايضآ قبول شيكات غير مصدقة خلافاً لاحكام المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة اعلاه.وكشف التقرير عدم الفصل بين المهام المتعارضة حيث تبين أن امين الصندوق يقوم بقبض الاموال العامة وتدقيق كشف حساب البنك وتنظيم مستندات الصرف خلافاُ لاحكام المواد 53, 133 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995.وكشف التقرير في نتائج فحصه في فرع المفرق عدم مسك دفتر للصندوق حيث يتم ترحيل المبالغ المقبوضة مباشرة من واقع وصول المقبوضات على صفحة العميل (المقترض) خلافاً للمادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963 مما يعيق اجراءات التدقيق.كما يقوم امين الصندوق باستعمال اكثر من جلد مقبوضات في نفس الوقت حيث يتم تخصيص جلد لكل نوع من المقبوضات التالية (التحصيلات, مقبوضات صندوق التأمين, اجور الكشف) خلافاً للمادة 79 من النظام المالي المشار اليه اعلاه.كما لا يتم اعداد مذكرة تسوية لحساب البنك نهائياً علماً انه لدى الفرع ثلاثة حسابات مستقلة خلافاً للمادة 47 من النظام المالي المشار اليه اعلاه.كما وجد مخالفات فيما يتعلق بتكليف احد مدققي الرقابة الداخلية للقيام بمهام المحاسب في حال غيابه حيث يمارس عدة مهام متعارضة منها: تنظيم اوامر القبض والدفع، قبض الاموال، تنظيم وكتابة الشيكات وتسليمها للمقترضين تنظيم وصولات القبض، ومن ثم تدقيق هذه المستندات وتوقيعها خلافا لاحكام المادة (53) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها رقم (1) لسنة 1995.وسجل مخالفة بعدم حفظ الشيكات في القاصة الحديدية وبعهدة المحاسب وإنما تحفظ في خزانة المكتوم على عهدة موظف الرقابة الداخلية خلافا للمادة (23) من النظام المالي المشار اليه اعلاه.وفي فرع بني كنانه ارتكبت عدة مخالفات وتجاوزات ابرزها التقرير بقيام امين الصندوق باستخدام اكثر من جلد مقبوضات في آن واحد خلافا لاحكام المادة (79) من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (5) لسنة 1963 وتعديلاته.كما اوضح التقرير شعار المملكة الاردنية الهاشمية في النظام المحوسب يخالف احكام نظام شعار المملكة الاردنية رقم 71 لسنة 26 وتعديلاته من حيث الشكل.كما اشار الى مخالفة تتمثل بوجود موظفين يقومون بمهام تختلف عن مهام المسميات الوظيفية لهم خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 213 وتعديلاته.كما لايتم تنظيم مستندات ادخال بالمحروقات وتسجيلها في سجل اللوازم المخصصة خلافا لنص المادة (34) من تعليمات استخدام المركبات الحكومية لسنة 211.

‘)frameDoc..closesetTimeout({window.frames[“frame1”].focuswindow.frames[“frame1”].printframe1.remove},5)})})
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *