القرض الزراعي الاردني

خواص دارویی و گیاهی


عمان – عبدالله الحديدي – كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 214 عن تجاوزات لمؤسسة الاقراض الزراعي في اغلب مديريات الاقراض الزراعي في محافظات المملكة.وبين التقرير انه بلغ اجمالي القروض مستحقة السداد الممنوحة للمزارعين في فرع المزار الجنوبي لغاية 31/ 12/ 213 (437537) ديناراً في حين تلجأ المؤسسة الى منح قروض لبعض العملاء دون وجود ضمانات (كفلاء), ولا يتم فرض 3% غرامة على القسط المتأخر تسديده او اي جزء منه من تاريخ التأخير حتى تاريخ الدفع مضافة للفائدة المقررة عملاً بالبند (1) من بنود سندات الدين.كما لم يتم تعديل الفائدة الى 1% في حال عدم تسديد اي قسط مستحق الاجل المحدد له عملاً بالبند 11 من بنود سندات الدين وان هناك سندات دين وصلت فيها الفائدة ما يعادل القرض نفسه من رأس المال المستحق ولم يتم معالجتها، وتم منح قروض كوسيلة تسوية (اعطاء قروض لمواطنين كانوا متعثرين اصلاً في سداد القروض القديمة لغايات تسديد القروض دون النظر الى ملاءة المقترض المالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تم منحه للعميل رقم (637).كما تبين وجود عمولات وشيكات مرتجعة كان من الاولى تحميلها خدمة دين للقروض الممنوحة، واحتساب فوائد مدينة على حساب التحصيلات بالرغم من عدم وجود اي مبرر لاحتساب مثل هذا النوع من الفوائد على هذه الحسابات الخاصة، ولا يوجد اي مبرر من البنك لاحتساب فوائد حساب مكشوف لحساب التحصيلات كونه لا يمكن كشفه.ويقوم المحاسب في الفرع بعدة مهام متعارضة (امين صندوق وجابي ومدقق ومحاسب) خلافاً لاحكام النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963 وتعديلاته.ولا يقوم محاسب المؤسسة بمسك دفتر الصندوق خلافاً لاحكام المادة 45 من النظام اعلاه، وعدم مسك دفتر ارساليات الجباه خلافاً لاحكام المادة 21 من النظام اعلاه.وقدم ديوان المحاسبة تقريرا عن ملفات موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المحالين على التقاعد ، وبتدقيق ملفات الموظفين المحاليين على التقاعد للفترة 213 _214 تبين ان المؤسسة تقوم باحتساب (6) يوما بدل اجازات للموظف المحال على التقاعد مع العلم انه لا يستحق سوى رصيد اجازاته حتى تاريخ التقاعد خلافآ للمادة (14) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 213 وتعديلاته.وتنص هذه التعديلات على انه اذا انتهت خدمة الوظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلآ يعادل مجموع الراتب الاساسي والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لا يزيد المجموع على الستين يومآ.ورصد التقرير مخالفات وتجاوزات في فرع السلط حيث تبين وجود اشعارات مكررة وهي مبالغ سحبت من المقترضين نتيجة لتكرار قيد هذه المبالغ لحساب المقترض مرة واحدة او اكثر بالزيادة او النقص وقيمتها 2473 ديناراً،كما رصد وجود شيكات مكررة وتحاويل مكررة تم قطع ايصالات بها عن طريق الخطأ بقيمة 3356 ديناراً،ووجدت ايداعات بنكية مقيدة على حساب البنك بطريق الخطأ لم يتم تسويتها مع البنك بمبلغ 167 ديناراً، بالاضافة الى قيام المكتب اعلاه بصرف مبالغ للادارة (فوائد الحساب) بزيادة قدرها 58 ديناراً.كما تبين لديوان المحاسبة وجود ودائع ظاهرة بكشف البنك بمبلغ 1837 دينارا لم تقيد بدفاتر مكتب اقراض السلط.ورصد التقريرعدم تثبيت رقم وتاريخ الموافقة على مستندات صرف القروض في فرع السلط خلافاً لاحكام المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963، وتم ايضآ قبول شيكات غير مصدقة خلافاً لاحكام المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة اعلاه.وكشف التقرير عدم الفصل بين المهام المتعارضة حيث تبين أن امين الصندوق يقوم بقبض الاموال العامة وتدقيق كشف حساب البنك وتنظيم مستندات الصرف خلافاُ لاحكام المواد 53, 133 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995.وكشف التقرير في نتائج فحصه في فرع المفرق عدم مسك دفتر للصندوق حيث يتم ترحيل المبالغ المقبوضة مباشرة من واقع وصول المقبوضات على صفحة العميل (المقترض) خلافاً للمادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 5 لسنة 1963 مما يعيق اجراءات التدقيق.كما يقوم امين الصندوق باستعمال اكثر من جلد مقبوضات في نفس الوقت حيث يتم تخصيص جلد لكل نوع من المقبوضات التالية (التحصيلات, مقبوضات صندوق التأمين, اجور الكشف) خلافاً للمادة 79 من النظام المالي المشار اليه اعلاه.كما لا يتم اعداد مذكرة تسوية لحساب البنك نهائياً علماً انه لدى الفرع ثلاثة حسابات مستقلة خلافاً للمادة 47 من النظام المالي المشار اليه اعلاه.كما وجد مخالفات فيما يتعلق بتكليف احد مدققي الرقابة الداخلية للقيام بمهام المحاسب في حال غيابه حيث يمارس عدة مهام متعارضة منها: تنظيم اوامر القبض والدفع، قبض الاموال، تنظيم وكتابة الشيكات وتسليمها للمقترضين تنظيم وصولات القبض، ومن ثم تدقيق هذه المستندات وتوقيعها خلافا لاحكام المادة (53) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها رقم (1) لسنة 1995.وسجل مخالفة بعدم حفظ الشيكات في القاصة الحديدية وبعهدة المحاسب وإنما تحفظ في خزانة المكتوم على عهدة موظف الرقابة الداخلية خلافا للمادة (23) من النظام المالي المشار اليه اعلاه.وفي فرع بني كنانه ارتكبت عدة مخالفات وتجاوزات ابرزها التقرير بقيام امين الصندوق باستخدام اكثر من جلد مقبوضات في آن واحد خلافا لاحكام المادة (79) من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (5) لسنة 1963 وتعديلاته.كما اوضح التقرير شعار المملكة الاردنية الهاشمية في النظام المحوسب يخالف احكام نظام شعار المملكة الاردنية رقم 71 لسنة 26 وتعديلاته من حيث الشكل.كما اشار الى مخالفة تتمثل بوجود موظفين يقومون بمهام تختلف عن مهام المسميات الوظيفية لهم خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 213 وتعديلاته.كما لايتم تنظيم مستندات ادخال بالمحروقات وتسجيلها في سجل اللوازم المخصصة خلافا لنص المادة (34) من تعليمات استخدام المركبات الحكومية لسنة 211.

‘)frameDoc..closesetTimeout({window.frames[“frame1”].focuswindow.frames[“frame1”].printframe1.remove},5)})})
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *